مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

حكم قول الرجل لزوجته: أنت مثل أختي أو أمي

فتاوى الظهار

سئل العلامة ابن باز رحمه الله: حكم قول الرجل لزوجته: أنت مثل أختي دون قصد تحريمها ..السؤال: رجل قال لزوجته: أنت مثل أختي وهو لا يقصد في ذلك عدم المعاشرة الزوجية، هل يخرج بدل الإطعام نقداً أم لا، نرجو أن تفيدونا هذا جزاكم الله خيراً؟

فأجاب: هذا يختلف بحسب نيته، إن كان قال لزوجته: أنت مثل أختي أو مثل أمي من باب الاحترام، من باب الإكرام، من باب يعني: التقدير لها فهذا ليس بحرام وليس عليه شيء، لكن ترك هذا أولى ينبغي تركه؛ لأنه يوهم، ينبغي أن لا يستعمل هذا معها.
أما إن كان أراد تحريمها، يعني: أنها محرمة مثل أخته، أو أنها محرمة كأمه، أو كبنته هذا هو الظهار المعروف وعليه كفارة الظهار وهي مرتبة بنص القرآن.
أولاً: عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، ما فيها نقود، ستين مسكين طعام يعشيهم أو يغديهم أو يدفع لهم طعامًا نيئًا نصف صاع لكل واحد ثلاثين صاعاً من الحنطة، من البر، من الشعير، من قوت البلد من التمر، ويكفي ذلك حتى يمسها بعد ذلك، يعني: لا يمسها حتى يدفع عليه الكفارة، أما النقود فلا تصلح. نعم.
المقدم: النقد في هذا لا يصلح؟
الشيخ: لا يصلح لا، خلاف النص. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

(الموقع الرسمي / نور على الدرب / حكم قول الرجل لزوجته: أنت مثل أختي دون قصد تحريمها)

سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم من قال لزوجته‏:‏ أنت مثل أمي، وأنت محرمة عليَّ مثل أختي، وذلك في وقت كان فيه في أشد الغضب من تصرفها، مع العلم أنه كان لا يقصد تحريمها، بل لإرهابها وتخويفها، وكذلك كان يجهل حكم كلمة أنت مثل أختي أو أمي؛ فكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط، وأيضًا كان يقصد من وراء قوله ذلك أنه حلف طلاقًا وأصبحت بطلاقه محرمة عليه، وهو لم يحلف طلاقًا أبدًا؛ فالقصد من ذلك تخويفها؛ فماذا عليه الآن لاستمرار حياته مع زوجته‏؟‏

فأجاب: هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار؛ إذا شبهها بمن تحرم عليه كأمه وأخته؛ فإنه يكون بذلك مظاهرًا، والمظاهر قد بيّن الله سبحانه حكمه في قوله‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا‏}‏ ‏[‏سورة المجادلة‏:‏ آية3، 4‏]‏‏.‏ فالذي يجب على السائل بناء على ما ذكر أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يمس زوجته‏:‏ إما بعتق رقبة؛ إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع؛ فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من الأعذار التي تحول بينه وبين الصيام؛ فإنه ينتقل إلى الإطعام ‏(‏إطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره‏)‏‏.‏ ولكن؛ ليعلم أن هذه الأمور الثلاثة على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل عن العتق؛ إلا إذا لم يقدر عليه، ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام؛ إلا إذا لم يستطعه، وهذه أمانة في ذمته؛ فلا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفِّر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى‏.‏ على أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار؛ لأنها كما قال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا‏}‏ ‏[‏سورة المجادلة‏:‏ آية 2‏]‏؛ فالظهار منكر وحرام وزور، لا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، لكن إذا وقع هذا وتلفظ به؛ فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه‏.‏ وكونه يدّعي أنه في حالة غضب، لابدّ من مراجعة المفتي، أو القاضي بنفسه شخصيًّا ليعرف حقيقة الأمر‏.

(الموقع الرسمي / الظهار في الإسلام)

سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ما كفارة الظهار؟ وهل هي على التخيير أم على الترتيب؟ وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفارة؟

فأجاب: أولاً الظهار لابد أن نعرف ما هو، فالظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بامرأة تحرم عليه تحريماً مؤبداً؛ مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي. أو أنت علي كظهر أختي. وأنت علي كظهر بنتي. أو ما أشبه ذلك، وهو منكر وزور كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُورا﴾ وهو محرم، فإذا وقع منه ذلك أي من الزوج، فإن الله يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۞فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾. فنقول لهذا المظاهر: يجب عليك عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا تفطر لا تفطر بينهما يوماً واحداً إلا لعذر من سفر أو مرض، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً، والكفارة فيها كما ترى؛ بل والكفارة فيها كما يرى السائل على سبيل الترتيب لا التخير، ولا يحل للمظاهر من أن يجامع زوجته حتى يكفر لقول الله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ فإن فعل؛ أي جامع قبل أن يكفر فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، قال العلماء: وعليه أن يستأنف الصيام من جديد. وعلى هذا فإذا جامع زوجته بعد وبقي عليه خمسة أيام فقط من الشهرين فعليه أن يعيدهما من جديد، أن يعيد الشهرين من جديد؛ لأن الله اشترط فقال: ﴿من قبل أن يتماسا﴾.

(شريط نور على الدرب 249)