مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

الاشتراك في الأضحية

السؤال: هل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟
الجواب: لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ضأنخها أو معزها، أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة،
ابن عثيمين - (مجموع فتاوى 22/25)

السؤال: ما حكم اشتراك الزوجين في ثمن أضحية العيد؟ علما أنهما مشتركان في مصروف البيت؟
الجواب: إذا كانت الزوجة تريد مساعدة الزوج في ثمن الأضحية فلا بأس في ذلك بل هو من المعروف، أمّا إذا كانت تريد أن تضحي عن نفسها أضحية خاصة فلا يصح أن تشاركه في الشاة والضأن، لكن لها أن تشاركه في سبع بقرة أو بدنة. والله أعلم.
محمد بن عمر بازمول (الموقع الرسمي)

عند شراء الرجل البعير أو البقرة للأضحية هل لابد أن يتفقوا الشركاء قبل ذلك !
الجواب: فاعلم أن الرجل إذا اشترى بعيرًا أو بقرة لقصد الأضحية ولم يرد الأضحية إلا بسبعه فلا بأس أن يشرك فيه من جاء من بعده حتى يكمل السبعة، أما إن اشتراه ونيته أن يضحي بجميعه وعينه لذلك، فإنه لا يجوز أن يشرك فيه بعد ذلك أحدًا؛ لأنه لما نوى جميعه وتعيَّن صار واجبًا ذبحه جميعًا كما عينه. والهدي في ذلك كالأضحية.
ابن عثيمين - (مجموع فتاوى 98/25)

السؤال: أنا أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي، هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين؟
الجواب: إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك، فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك فلا بأس بذلك.
ابن باز - (مجموع فتاوى 43/18)