مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

قال لزوجته: تحرمين علي إذا ذهبت إلى بيت أخيك، فتراجع عما قال وسمح لزوجته بزيارة أخيها، فما حكم ذلك؟

السؤال: قال لزوجته: تحرمين علي إذا ذهبت إلى بيت أخيك، فيسأل ما حكم ذلك، وخاصة إذا تراجع عما قال، وسمح لزوجته بزيارة أخيها؟

الجواب: هذا ظهار، يلزمه كفارة ظهار، ولا يقرب زوجته حتى يُكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يُطعم ستين مسكينًا ، تحريم الزوجة ظهار .نعم .

الشيخ صالح الفوزان حفظه الله / الموقع الرسمي / ركن الفتاوى برقم 11268

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أولاً الظهار لابد أن نعرف ما هو، فالظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بامرأة تحرم عليه تحريماً مؤبداً؛ مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي. أو أنت علي كظهر أختي. وأنت علي كظهر بنتي. أو ما أشبه ذلك، وهو منكر وزور كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُورا﴾ وهو محرم، فإذا وقع منه ذلك أي من الزوج، فإن الله يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾.

فنقول لهذا المظاهر: يجب عليك عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا تفطر لا تفطر بينهما يوماً واحداً إلا لعذر من سفر أو مرض، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً، والكفارة فيها كما ترى؛ بل والكفارة فيها كما يرى السائل على سبيل الترتيب لا التخير، ولا يحل للمظاهر من أن يجامع زوجته حتى يكفر لقول الله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ فإن فعل؛ أي جامع قبل أن يكفر فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، قال العلماء: وعليه أن يستأنف الصيام من جديد. وعلى هذا فإذا جامع زوجته بعد وبقي عليه خمسة أيام فقط من الشهرين فعليه أن يعيدهما من جديد، أن يعيد الشهرين من جديد؛ لأن الله اشترط فقال: ﴿من قبل أن يتماسا﴾.

(فتاوى نور على الدرب 249)