مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

صلى دون وضوء ناسيًا، ولم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، فماذا يفعل؟

يقول السائل: إذا صليت دون وضوء ناسيا، ولم أعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، فماذا أفعل؟

الجواب: عليك أن تعيد الصلاة إذا كانت فريضة، ولا إثم عليك إذا كنت ناسيا، عليك أن تعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فالمقصود أن الحدث يبطل الصلاة، فإذا كنت قد أحدثت ثم صليت ناسيا فعليك أن تعيد، وهكذا من أحدث في الصلاة، أو خرج منه بول وهو في الصلاة بطلت صلاته، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.

العلامة ابن باز رحمه الله - (فتاوى نور على الدرب 230/7)