الجواب: فلا حرجَ في التعاملِ بيعًا بهذه الملابسِ من حيثيتين:
من حيثُ الملابسُ في ذاتها، فهي ملابسُ داخليةٌ تلِي العورةَ، وموضوعةٌ في الغالبِ لغرضٍ صحيحٍ لا يَطلِّع عليها الناس إلاّ الزوجانِ.
ومن حيثُ المعاملةُ: فلا مانعَ من أنْ يبيعَ الرجلُ الملابسَ الداخليةَ للنساءِ إذا تقيَّدتِ المعاملةُ بالضوابطِ الشرعيةِ منْ كلا الجانبينِ كانتفاءِ الخلوةِ، والنظرِ المحرَّمِ، وعدمِ اللَّمسِ، وعدمِ المباسطةِ، والخضوعِ في القولِ، والاحتجابِ والتسترِ، وأن يكونَ الكلامُ فصلاً غير مسترسلٍ، وفي حدودِ ما تدعُو الحاجةُ، ونحو ذلكَ من القيودِ والضوابطِ.
والأفضلُ -عندي- أن يمارِسَ الرجلُ نشاطًا تجاريًا آخرَ تجنبًا للفتنةِ وقطعًا للشهوةِ بالنظرِ إلى كثرةِ الفتنِ وانتشارِ الشهواتِ، وزيادةِ الانحرافِ الخلُقِي.
وممَّا يجدرُ التنبيهُ له أنَّه إذَا كانَ يجوزُ بيعُ الملابسِ الداخليةِ للنساءِ فلا يجوزُ عرضُ تلكَ الملابسِ علَى المجسَّمَاتِ النسَائيةِ عَلَى واجهةِ المحلاَّتِ بمرأَى منَ الناسِ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.