الجواب: يحرم الذبح للشيخ المذكور وغيره من المشائخ؛ لأن الذبح قربة إلى الله تعالى، وصرفها إلى غير الله شرك أكبر، قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} {لَا شَرِيكَ لَهُ}، وثبت من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من ذبح لغير الله» فعليك التوبة والاستغفار، وعدم الوفاء بهذا النذر، وصرف مبلغه على فقراء المسلمين من قرابتك أو غيرهم.
فتاوى الّلجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (1-54)
السؤال: من نذر بذبح الشاة أو الثور لغير الله، ونحن نعرف أن النذر لله لا لغير الله، وعندما أراد الناذر ذبح الشاة أو الثور قال: بسم الله. هل يجوز لنا الأكل من تلك الشاة أم لا بعدما قال: بسم الله عند ذبح الشاة والثور، ويكون لحما طاهرا أم يكون لحما نجسا بنذره لغير الله. أفدني أفادك الله؟
الجواب: يحرم النذر لغير الله تعالى بشاة أو ثور أو غيرهما، ولا يجب الوفاء به؛ لأنه معصية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وأما ذبح المنذور لغير الله، فلا يجوز الأكل منه، ولو ذكر اسم الله عليه عند الذبح، لأنه مذبوح لغير الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى الّلجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (1-55)