فآمل من سماحتكم التكرم بإصدار ما ترونه حول هذا الأمر؛ لحاجة الناس إلى معرفة حكمه، اقترن بعيدهم أم لم يقترن، والسعي لإزالة هذا المنكر الذي تهافت عليه بعض من انحرف عن جادة الحق.
الجواب: لا يجوز بيع هذه الأقنعة ولا شراؤها ولا استعمالها؛ لعدة وجوه:
أولا: أنها صور محرمة تحكي وجوه حيوانات متوحشة، وصور ما فيه روح حرام جميع أشكالها.
ثانيا: أن فيها تشبها بالحيوانات، ولا يجوز للإنسان أن يتشبه بالحيوان، ولا سيما السباع.
ثالثا: أن في استعمالها تشبها بما يفعله النصارى في أعيادهم كما ذكر السائل في سؤاله، والتشبه بالكفار ومشاركتهم في أعيادهم، كل ذلك مما حرمه الله على المسلمين.
وعليه فيجب منع استيراد هذه الأقنعة إلى بلاد المسلمين، ومنع بيعها وشرائها، لتجنيب الأمة من الوقوع في هذه المحاذير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (1-304/303)