مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

وجوب قراءة الإمام في الصلاة بالقراءة المعهودة لأهل البلد

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم(301) وتاريخ 18\ 1\1417ه-، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(626) وتاريخ 29\ 1\1417ه- وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:(أرفق لسماحتكم بهذا ما كتبه إلي الأخ النعمان بن عبد الله زبير بشأن قراءة برواية ورش سمعها من أحد الأئمة بمسجد الجامعة، وقد أسند إلى سماحتكم في تعليقكم على بعض القراءات قولكم: (أما في المحاضرات والصلوات والجماعات الناس، فلا ينبغي أن يقرأ القارئ أو الإمام إلا برواية حفص فقط، ففي التعليم وحلقات القرآن وغيرها الكفاية في تعلم هذا الفن) .
وقد أحلت الموضوع إلى فضيلة عميد شؤون الطلاب الدكتور\ عوض بن أحمد سلطان الشهري، وبرفقه ما كتبه فضيلته في ذلك. آمل من سماحتكم التكرم بالاطلاع على ذلك، والتوجيه بما يراه سماحتكم في الموضوع) .


الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
ليس لإمام المسجد أو القارئ أن يقرأ القرآن الكريم في الصلاة وفي مجامع الناس إلا بالقراءة المعروفة المشهورة في البلد الذي هو فيه، وسواء كانت قراءة أهل ذلك البلد لحفص أو ورش أو قالون أو غيرها من القراءات المتواترة، وذلك دفعا للتشويش وإثارة البلبلة عند العامة، أما إذا قرأ الإنسان لنفسه أو في حلقات التعليم ونحوها بقراءة أخرى لأجل التعليم - فهذا حسن وفيه الكفاية في تعلم هذا العلم وتعليمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (3-93/92)