السؤال: الشك في الوضوء هل ينقضه؟ كذا إن شككت هل صليت الظهر أم لا، هل أصليه فأقطع الشك أم أطرح الشك وأبني على ما قارب يقيني؟ وإذا أدركت بعد فترة من الصلاة أني أخطأت في توجهي نحو القبلة، هل يلزمني إعادة تلك الصلاة؟
الجواب: أولا: إذا توضأ الإنسان وشك في الحدث، فالأصل أنه على الوضوء حتى يتيقن الحدث، فيبني على الأصل ولا يلتفت إلى الشك.
وإذا كان على غير وضوء وشك في أنه توضأ، فالأصل عدم الوضوء حتى يتيقنه، فيبني على الأصل وهو عدم الوضوء.
وقاعدة الشريعة في هذا: أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يرفعه.
ثانيا: إذا شك الإنسان في صلاته هل صلاها أو لا، فالأصل أنه لم يصلها حتى يتيقن أنه صلاها.
ثالثا: إذا لم يجد الشخص من يرشده إلى جهة القبلة، ولم يستطع النظر في الأدلة التي تدل عليها، فاجتهد فصلى ثم تبين له أنه مخطئ في اجتهاده، فلا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة والحمد لله.
ولكن إذا فرط في السؤال أو النظر، ثم تبين له خطأ اجتهاده، فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (4-122/121)