السؤال: ما حكم من دخل المسجد وهو جنب؟
الجواب: الجنب إذا دخل المسجد لمجرد المرور لا حرج عليه في ذلك، وأما إذا دخله للجلوس والمكث فيه فهذا لا يجوز؛ لقول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (5-260/259)