السؤال: ما هو حكم الماء الذي يتطاير على الإنسان وهو يغسل في ذكره أو دبره في الخلاء، قد يسقط الماء على الأرض النجسة ويتطاير عليه أثناء ذلك، فما حكمه؟
الجواب: الأصل في الماء الطهارة، وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه فيجب عليه غسله من ثيابه وبدنه؛ لعموم النصوص الآمرة بالطهارة من النجاسات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (202/4)