مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

إذا أحس الإنسان بانتقال المني بشهوة ولم يخرج، هل يوجب الغسل؟

السؤال: إذا أحس الرجل بانتقال المني ولم يخرج، هل يوجب الغسل؟ وما الحكم إذا مسح الصائم أنفه وخرج دم غير متعمد. فهل عليه قضاء؟

الجواب: إذا أحس الإنسان بانتقال المني بشهوة ولم يخرج، فقد اختلف العلماء في وجوب الغسل عليه، والراجح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا فضخت الماء فاغتسل» رواه أحمد. وإذا مسح الصائم أنفه وخرج منه دم فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه غير متعمد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (148/4)