مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

صلى إنسان متيمما، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟

السؤال: صلى إنسان متيمما، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟

الجواب: الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء، ولا يبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه ناقض للوضوء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (179/4)