مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

مصلى استغني عنه ويراد استعماله لمصالح أخرى، ما حكم ذلك؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير مستشفى القنفذة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (348) وتاريخ 20\1\1416 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
يوجد ضمن إنشاءات المستشفى الداخلية مكان مهيأ للصلاة داخل المستشفى، وقد استخدم كمصلى فترة من الزمن، ثم أقفل نظرا لظروف العمل، حيث إنه يوجد مسجد جامع واقع داخل سور المستشفى ضمن إنشاءاته، وهذا يكفي وغير شاق على الموظفين أو العاملين والمراجعين للصلاة فيه، وتوجد الحاجة الماسة إلى استخدام هذا المصلى الداخلي المقفول لاستخدامه لبعض أقسام العيادات المحتاجة إليه للاستفادة منه، نظرا لضيق أقسام المستشفى وعدم إيفائها لحاجة العمل.


السؤال: هل يجوز شرعا استخدام هذا المصلى كعيادة أو مكاتب للمستشفى لحاجة العمل، مع وجود مسجد كاف بالمستشفى خلافه كما أسلفنا؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجوز للمستشفى أن يستعمل المصلى الذي استغني عنه لمصالح أخرى، لأن هذا المصلى لا يأخذ حكم المسجد من حيث الوقفية وغيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (5-171/170)