السؤال: قرأت في كتاب من كتب الفقه: أن الإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه فعليه الإعادة. أما إذا لم يذكرها إلا بعد فراغه فليس عليه إعادة. نرجو توضيح الصواب وفقكم الله تعالى.
الجواب: التسمية عند الوضوء مشروعة، فإذا نسيها في أوله وذكرها في أثنائه فإنه يسمي ويستمر في وضوئه، وإذا لم يذكرها إلا بعد انتهائه فوضوؤه صحيح ولا إعادة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (4-74/73)
السؤال: فضيلة الشيخ: تكلمت عن الوضوء لكن بالنسبة للتسمية ما حكم من نسيها وذكرها في أثناء الوضوء أم بعده؟
الجواب: التسمية على الوضوء ليست بواجبة؛ لأن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام قال: لا يثبت فيه شيء.
وعلى هذا: فإن سمى الإنسان فهو خير، وإن لم يسمِ فلا حرج عليه، وإذا نسي أن يسمي في أول الوضوء؛ فليسم متى ذكر ولو في أثناء الوضوء، فإن تم الوضوء وهو لم يذكر فلا شيء عليه.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (اللقاء الشهري 16/37)