مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

ما حكم قول الرجل وهو يصلي لابنه (أص) من أجل إسكاته، هل تبطل صلاته؟ وما حكم جلب البنات إلى المسجد ما فوق 6 سنوات؟

السؤال: إحضار الأطفال إلى المسجد وقال الرجل وهو يصلي لابنه: (أص) هل بطلت صلاته؟ وجلب البنات إلى المسجد ما فوق 6 سنوات فهل هذا يجوز أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

الجواب:
أولا: من قال لابنه مسكتا له في أثناء الصلاة: (صه) أو (أص) متعمدا لذلك - فقد بطلت صلاته، أما إن قالها ساهيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة.
ثانيا: جلب البنات الصغيرات اللاتي دون سبع سنين لا ينبغي إلى المسجد، لأن فيه تشويشا على الناس وتعويدا لهن على نزع جلباب الحياء من الرجال، أما إذا كانت البنت قد بلغت سن السابعة أو أكثر- فإنه يحرم الإتيان بها إلى صفوف الرجال وصلاتها معهم في الصف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (436/5)