الجواب: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (155/10)
قال ابن عثيمين رحمه الله: "والمرأة إذا أحست بالحيض ولم ينزل الدم إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، سواء فرضا أم نفلا"
(مجموع فتاوى 266/19)