الجواب: ليس على الصائم حرج إذا أصبح جنبًا من أهله فخرج الفجر قبل أن يغتسل، لأن الله تعالى أباح مباشرة النساء إلى طلوع الفجر، ولازم ذلك أن يدركه الفجر وهو جنب، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع أهله ويصوم.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - (مجموع فتاوى 287/19)
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - (مجموع فتاوى 287/19)