الجواب: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» «وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء» متفق على صحته.
(مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 276/15)
"من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني"
(فتاوى اللجنة الدائمة 271/10)
(مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 276/15)
"من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني"
(فتاوى اللجنة الدائمة 271/10)