مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

إذا حاضت البنت وهي في عمر العاشرة فهل يجب عليها الصيام؟ أم حتى تبلغ خمسة عشر عاما؟

السؤال: إذا حاضت البنت وهي في عمر العاشرة فهل يجب عليها الصيام؟ أم حتى تبلغ خمسة عشر عاما؟
الجواب: يجب عليها الصيام، والصلاة، صارت مكلفة، إذا حاضت البنت لتسع سنين أو عشر سنين فإنها تجب عليها الصلاة، ويجب عليها الحجاب ويجب عليها الصيام لأنها بلغت مبلغ المرأة يجب عليها الصيام.

الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
/الموقع الرسمي / المنتقى من أخبار سيد المرسلين 13-04-1437هـ