الجواب: المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - (مجموع فتاوى 346/19)
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - (مجموع فتاوى 346/19)