مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

ما حكم الإفطار للعامل الذي أجهده العمل في رمضان؟

السؤال: سمع خطيبا من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكينا لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقدا خمسة عشر درهما هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟

الجواب:
لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (233/10)