الجواب: الأحوط أن يصلوا جماعة بأقرئهم خروجا من الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولو صلوا العشاء مقتدين بمن يصلي التراويح إماما بالجماعة صحت صلاتهم، وكان لهم أجر الجماعة، على الراجح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (406/7)
السؤال: إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهل يصلي معهم بنية العشاء؟
الجواب: لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز رحمه الله - (مجموع فتاوى 181/12)
السؤال: ما حكم إمامة متنفل بمفترض؛ أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية؟
الجواب: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لقصة معاذ، «كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة» . متفق عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم -رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (403/7)
السؤال: ما حكم صلاة الفريضة خلف المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح؟
الجواب: لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فإن كان مسافراً وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه، وإلا أتم ما بقي إذا سلم الإمام.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - (مجموع فتاوى 444/12)