السؤال: رجل صلى خلف إمام يلحن لحنا خفيفا لا يغير المعنى في قراءته الفاتحة، ولما سمع هذا الرجل وهو مأموم قراءة الإمام ولحنه في الفاتحة قطع صلاته ولحق الصلاة في مسجد آخر.
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر بأن لحنه لا يحيل المعنى فإنه لا يبطل الصلاة، ولا يجوز للمأموم أن يقطع الصلاة من أجله، فما فعله هذا الأخ غير جائز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (6-284/283)