مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

حكم الأضحية عن الميت

حكم الأضحية عن الميت
قال ابن عثيمين رحمه الله: والذي جاءت به السنة هي الأضحية عن الأحياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ولم يضحِّ عنهم، كل أولاده توفُّوا قبله عليه الصلاة والسلام، منهم الذي بلغ الحُلُم، ومنهم من لم يبلغ الحلم، فأبناؤه ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، وبناته مِتْنَ بعد أن بلَغْنَ الحُلُم، إلا فاطمة- رضي الله عنها-، فقد بقيت بعده، ومات له زوجتان: خديجة، وزينب بنت خزيمة- رضي الله عنهما-، ولم يضحِّ عنهما، واستشهد عمُّه حمزة بن عبد المطلب- رضي الله عنه- ولم يضحِّ عنه، فهو عليه الصلاة والسلام لم يشرع الأضحية عن الميت، ولم يدعُ أمَّته إلى ذلك. وعلى هذا فنقول: ليس من السنة أن يُضحَّى عن الميت؟ لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا علمته واردًا عن الصحابة أيضًا، نعم إذا أوصى الميت أن يضحَّى عنه فهنا تُتبع وصيته ويَضحى عنه، اتباعًا لوصيته، وكذلك إذا دخل الميت مع الأحياء ضمنًا كأن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وينوي بذلك الأحياء والأموات، وأما أن يُفردَ الميت بأضحية من عنده، فهذا ليس من السنة.
ابن عثيمين - (مجموع فتاوى 11/25)

السؤال: إذا أوصى الميت بأضحية، ثم قال أحد الأقارب أو الأولاد أنا أضحي عن الميت من جيبي، فهل يجوز للوكيل مثلأ أن يقبل ولا يضحي من دراهم الميت، وإذا وقع ذلك فما الحكم؟
الجواب: الواجب على الوكيل أن ينفذ الوصية التي وكلت إليه، ومن أراد أن يضحي عن الميت فإنه لا يمنع، ولكن الوصية لابد من تنفيذها. وأنا قلت كلمة (الوكيل) مجاراة للسؤال، وإلا فالصواب: (الوصي) ؛ لأن المتولي لغيره إن كان الغير حيًّا فهو (وكيل) ، وإن كان ميتًا فهو (وصي) ، وإن كان على مال يتيم ونحوه فهو (ولي) ، وإن كان على وقف فهو (ناظر).
ابن عثيمين - (مجموع فتاوى 47/25)