فأرجو من معاليكم التعميم على المدارس بأن السُّنة عدم القيام للمدرسين إذا دخلوا على الطلبة في الفصول عملا بهذين الحديثين الشريفين وما جاء في معناهما، ولا يجوز للمدرس أن يأمرهم بالقيام؛ لما في حديث معاوية من الوعيد في ذلك ويكره للطلبة أن يقوموا عملا بحديث أنس المذكور، ولا يخفى أن الخير كله في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به وأصحابه رضي الله عنهم، جعلنا الله وإياكم من أتباعهم بإحسان ووفقنا للفقه في دينه والثبات عليه.
وقال: أما إذا قام لأمر آخر ليسمع الأستاذ جواب مسألة أو سأله عن مسألة فأراد أن يسمع الطلبة جوابه أو لأسباب أخرى فهذا ليس من هذا الباب، إذا قام الطالب من أجل جواب عن مسألة أو من أجل تلاوة حديث أو تلاوة كلام مطلوب من الأستاذ حتى يسمعه الطلبة أو حتى يسمعه الأستاذ فهذا ليس من هذا الباب، أما قيامهم له إذا دخل وقوفاً هذا لا ينبغي, بل إذا دخل يجلسون ويردون السلام وهم جالسون هذا هو السنة، ولا ينبغي أن يأمرهم بالقيام من أجل تعظيمه، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم وهو أعظم الناس وأفضل الناس لما يعلموا من كراهته لذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن يسلمون وهم على مجالسهم جالسون.
(مجموع فتاوى 24-50/49) (فتاوى نور على الدرب 636)