الجواب: فلا يجوز تسميةُ المنتوجاتِ التجارية بأسماءِ أماكنِ مَزَاراتِ الأضرحة والقبورِ التي تُقْصَدُ للتبرُّك وتفريجِ الكروب وشفاءِ المرضى وتهوينِ الصِّعاب، ولا وضعُ شعاراتِ أهل الهوى والبِدَعِ عليها ومعتقَداتِهم الفاسدة، ولا ترويجُ صُوَرِ الأضرحة والقِباب؛ لِمَا فيها مِنْ تعظيمٍ للشِّرك في الأماكن والأشخاص، وتقديسِ قبور الصالحين، والسلوكِ بها مَسْلَكَ عبادةِ الأصنام في أهل الأوثان، وإغراءِ العوامِّ بِبَرَكَةِ المنتوجاتِ والسِّلَعِ بمثلِ هذه الصُّوَرِ والتسميات، وإضعافِ واجب الإنكار لمَظاهِرِ الشِّرك والحوادث، بإحلالِ المُنْكَرِ مَحَلَّ المعروف، ونحوِ ذلك مِنَ المفاسد.
لذلك فإنَّ عقيدةَ المسلم تأبى المشارَكةَ في الترويج والاستهلاك ـ ولو مِنْ أجل التسمية ـ إلَّا ما احتاج المسلمُ إليه واضطُرَّ، مع قيام الإنكار وعدمِ الرضى بذلك.