السؤال: رجل فاتته صلاة مكتوبة لظروف قاهرة، وخارجة عن إرادته، هل يمكن أن يؤديها في اليوم التالي؛ مثلا الظهر؟ كذلك إذا لم يصل رجل العصر ودخل المغرب، هل يدرك وقت وجماعة المغرب أم يلزمه أداء صلاة العصر أولا وبعدها يصلي المغرب وحده؟
الجواب: أولا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» ، وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب المبادرة بالقضاء، فإن وقت الصلاة التي نيم عنها أو نسيت هو ذكرها فلا يجوز تأخيرها عن ذلك.
ثانيا: أما قضاء الفوائت فإنها تقضى مرتبة، فإذا فاتت العصر والمغرب بدأ بالعصر ثم المغرب، ولا يجوز أن تقضى المغرب قبل العصر، وهكذا.
ثالثا: إذا فاتتك صلاة العصر ولم تذكر إلا بعد دخول وقت المغرب- فصل العصر ثم صل المغرب جماعة، لكن إن لم تتمكن من صلاة العصر قبل أن تقام صلاة المغرب فادخل مع الجماعة في صلاة المغرب، بنية صلاة العصر، فإذا سلم الإمام من المغرب فقم وصل الركعة الباقية كالمسبوق، ثم صل المغرب؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (5-102/101)