مسحللبحث عن حديث أو فتوى أكتب كلمة بسيطة

ما حكم تغيير المكان بعد قضاء الفريضة وذلك لأداء السنة؟ وهل يعتبر من البدع؟

السؤال: ما حكم تغيير المكان بعد قضاء الفريضة وذلك لأداء السنة؟ وهل يعتبر من البدع؟

الجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن للإنسان أن يفصل النافلة عن الفريضة، إما بكلام، أو بانتقال من موضعه، لحديث معاوية قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نصل صلاة بصلاة، حتى نخرج أو نتكلم" .

وعلى هذا فالأفضل أن تفصل بين الفرض والسنة، لكن هناك شيء أفضل منه، وهو أن تجعل السنة في البيت؛ لأن أداء السنة في البيت أفضل من أدائها في المسجد، حتى المسجد الحرام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" . يقول ذلك عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، وهو في مسجد الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
وكان هو نفسه يصلي النافلة في البيت.
وبعض الناس يظن أن النافلة في المسجد الحرام، أو النبوي أفضل، وليس كذلك، نعم لو فرض أنه رجل ذو عمل يخشى إن خرج من المسجد أن ينسى الراتبة، فهنا نقول: صل في المسجد أفضل، وكذلك لو كان في بيته فيه صبيان كثيرون فيخشى من التشويش، فتكون الصلاة في المسجد أفضل.
والصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة؛ لأن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء، إذ أنك في بيتك لا يطلع عليك إلا أهلك، وقد لا يرونك وأنت تصلي، أما في المسجد فالكل مطلع عليك، ولأن فيها تعويداً لأهل البيت على الصلاة، ولذلك إذا كنت تصلي وكان عندك صبي له سنتان أو ثلاث سنوات تجده يصلي معك، مع أنك لم تأمره بالصلاة، ففي صلاة النافلة في البيت فوائد عظيمة.
وفيها أيضاً أنك لا ترتكب ما نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" . يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلون فيها، فهذه ثلاث فوائد:
الأولى: أنها أبعد عن الرياء.
الثانية: تعويد أهل البيت على الصلاة.
الثالثة: عدم الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (مجموع فتاوى 14-356/355/354)

السؤال:
العديد من المصلين يبدلون المكان الذي فيه صلوا الفريضة للنافلة في المسجد، هل لهذا أصل في السنة؟

الجواب: لم يثبت فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في تغيير المكان لأداء النافلة، ولكن جاء ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف والأمر في ذلك واسع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج2 (111/6)